الوفاء، مع استعماله في الوجوب بمعناه الحقيقي، لكن الغرض إفادة اللزوم جدا، فعدم وجوبه في الصرف والسلم، لا ينافي إطلاقه بحسب المفاد الجدي والمعنى المكني عنه، فلا مانع من الأخذ بإطلاقه، والالتزام بلزومهما قبل القبض.
ويمكن استصحاب بقاء العقد إلى ما بعد الفسخ قبل القبض، وهو محقق لموضوع صحة القبض بحسب الشرع، أو لجزء الموضوع لاعتبار الشرع، وجزؤه الآخر القبض.
وليس البيع مؤثرا، حتى تعتري شبهة المثبتية، بل هو موضوع للحكم العقلائي أو الشرعي.
والاستصحاب وإن لم يثبت به اللزوم، لكن ما يثبت به - وهو عدم الانفساخ بالفسخ - كاف في ثبوت الخيار، ولا يتوقف ذلك على ثبوت عنوان «اللزوم».
فحينئذ لا مانع من الالتزام بثبوت الخيار حال العقد قبل تحقق القبض، وأثره واضح بعد ما كانت ماهيته عبارة عن حق حل العقد، فتدبر جيدا، والمسألة بعد غير خالية عن الإشكال، وإن كان ثبوته حال العقد، لا يخلو من رجحان.