ولا مانع من خيار المجلس حال العقد (1).
إذ فيه: مضافا إلى أن التعهد بما أنشأه المتعاملان - أي التعهد بإبقاء العقد، وعدم فسخه، على ما يظهر من ذيل كلامه - لو وقع تحت وجوب الوفاء تكليفا، يكشف عن جواز العقود بنظر الشارع، كما أن ذلك التعهد العقلائي الملازم لإمكان التخلف، كاشف عن جوازها عرفا، وعدم صحتهما غني عن البيان.
ومضافا إلى عدم الأصل والأساس لهذا التعهد وتلك الشروط الضمنية، إلا لبعض منها، على احتمال يأتي في محله (2).
أن شرط التسليم والتسلم على فرضه، أو التعهد بهما، إنما هو في العوضين بما هما كذلك، والمفروض أنه في المقام لا يتم العقد إلا بعد القبض، والقبض في الصرف متمم العقد، وما هو مورد الاشتراط الضمني - على فرض صحته - هو العوضان بعد تمامية العقد.
وربما يتوهم: دلالة بعض روايات بيع الصرف (3) على وجوب القبض (4)، وهو بمكان من الضعف.
الجهة الثانية:
إنه على فرض وجوب التقابض تكليفا لا يسلم ثبوت الخيار; لأن المتفاهم