وفيه: أن حديث امتناع الجمع بينهما لا أساس له; لإمكان الجمع بنحو قوله: «أوفوا بالشروط» فإن الوفاء هو العمل بمقتضى الشرط; فإن كان الشرط شرط الفعل، يكون لزوم العمل على طبقه إتيانه.
وإن كان شرط النتيجة، يكون الوفاء هو ترتيب آثار ما هو نتيجة، نظير الوفاء بالعقد.
وكذا يمكن الجمع بنحو إيجاب إنفاذ الشرط; فإن نفوذه في العمل بنحو، وفي النتيجة بنحو آخر، فلا إشكال من هذه الجهة.
وأما دعوى: ظهور الأدلة في الحكم التكليفي; بمعنى أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«المؤمنون عند شروطهم» كناية عن الوجوب التكليفي، لا الوضعي، ولا الأعم.
فغير وجيهة; لأن قوله هذا، ظاهر في أن المؤمن ملازم لشروطه، وغير منفك عنها، وعموم «الشروط» يشمل الفعل والنتيجة، والإخبار بالملازمة وعدم الانفكاك، كناية عن العمل بمقتضى شرطه، كائنا ما كان.
هذا مضافا إلى صحيحة - أو مصححة - إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به; فإن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» (1).
فإن المستفاد منها أن مفاد الكبرى، هو وجوب الوفاء بالشرط، ولا شبهة في أن وجوب الوفاء أعم من التكليف والوضع، بل يستفاد من الأدلة نفوذه عند الشرط، وذلك في الوضعيات ثبوته.
هذا مع الغض عن الروايات الكثيرة المستفيضة في الأبواب المتفرقة، الدالة على صحة شرط النتيجة، وقد تمسك الأئمة (عليهم السلام) في بعضها لصحته