الفضولي بالنسبة إلى الأصيل، إذا كان الفضولي من طرف واحد (1).
ولا ينافي اللزوم عروض البطلان بالافتراق قبل القبض; لأن اللزوم مقابل الجواز الحكمي كالهبة، أو الحقي كالخيار، لا مقابل البطلان، كعقد الفضولي من طرف واحد، الذي يعرضه ذلك برد المالك، فلو كان لأدلة إثبات الخيار إطلاق، لا يصح رفع اليد عنه.
فالعمدة بيان إطلاق دليل اللزوم، وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
ولقد قررنا دلالته على اللزوم بوجوه، بعضها مختص بالبيع الصحيح، دون بعض، ككون وجوب الوفاء كناية عن لزوم العقود، سواء كان الوفاء بمعنى العمل بمقتضى العقد، وكان الوجوب هو التكليفي، أو بمعنى الالتزام العقلائي، أم كان الوفاء بمعنى إبقاء العقد وعدم هدمه (2).
فعلى جميع الاحتمالات، مقتضى الإطلاق ثبوته لبيع الصرف والسلم.
لا يقال: لا معنى لوجوب الوفاء بالمقتضي في الصرف والسلم; لعدم حصول النقل.
فإنه يقال: لا جد في الكنايات إلا في المعنى المكني عنه، ولا يلزم أن يكون المعنى المطابقي محققا.
فقوله: «زيد كثير الرماد» لا يكون إخبارا عن كثرة الرماد، بل كناية عن وجوده، وتصح التكنية ولو لم يكن لزيد رماد; فإن الجملة وإن استعملت في المعنى الحقيقي، لكن لا يكون الإخبار عنه جدا، ولهذا يكون الصدق والكذب تابعين لتحقق الجود وعدمه، لا لكثرة الرماد وعدمها.
فقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) على الاحتمال المذكور، بعث صوري إلى