ونفسه، فلا ينافي سقوطه بالشرط.
وبعبارة أخرى: إن المقتضي للخيار العقد بشرط لا، لا طبيعة العقد من حيث هي (1).
وأنت خبير: بأن العقد لو خلي ونفسه، مقابل للعقد بشرط لا; فإن الأول لحاظه بلا قيد; بمعنى عدم لحاظ شئ معه، والثاني لحاظه بقيد; هو لحاظ عدم الاشتراط، فليس الثاني عبارة أخرى عن الأول.
مضافا إلى عدم صحة المدعى; ضرورة أن قيد بشرط لا - كسائر القيود المحتملة - مدفوع بالإطلاق، فالموضوع هو المتعاقدان بلا قيد، ولازمه كون العقد بلا قيد خياريا.
ولولا تفسيره بما ذكر، لكان قوله: «اقتضاه العقد لو خلي ونفسه» محمولا على الحكم الحيثي، نظير حل بهيمة الأنعام، الذي هو غير مناف للحرمة بعروض عارض، لكنه أيضا غير مرضي; ضرورة ظهور الأخبار في الحكم الفعلي.
وأما دعوى: أن المتبادر من إطلاق قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» هو صورة الخلو عن شرط السقوط (2)، ففيها نظر ظاهر; فإن الإطلاق يقتضي عدم دخالة قيد في الموضوع، لا دخالته، إلا أن يكون مراده انصراف الإطلاق، وهو أيضا غير مرضي، وعهدته على مدعيه.
ثم إن الشيخ (قدس سره)، خلط بين مخالفة مقتضى العقد، ومخالفة مقتضى الكتاب والسنة (3)، وقد تصدى بعضهم للتوجيه، فقال: إن دائرة المنافاة لمقتضى