العوضين إلى ملك المتعاملين، وفي بعضها إلى ملك الموكلين، وفي بعضها لا ينتقل إلى ملك أحد، كثمن الوقف العام، بل الخاص على وجه قوي، وفي بعضها لا ينتقل العوضان إلى ملك أحد، ولا يخرجان من ملك أحد، كمبادلة الأجناس الزكوية التي هي تحت تصرف الواليين.
فالعقد واحد، والأحكام العقلائية مختلفة، والفسخ ليس إلا هدم العقد وحله، لا إرجاع المثمن إلى ملك البائع، والثمن إلى ملك المشتري; فإن ذلك غير مفهوم الفسخ ومعناه.
نعم، حل العقد الإنشائي، له أحكام مختلفة بحسب اختلاف الموارد، كاختلاف أحكام البيع بحسبها، فقد يكون الحكم العقلائي، رجوع العين والثمن إلى ملك البائع والمشتري، وقد يكون رفع مالكية المشتري للمبيع، كما في بيع الكلي، فيسقط بالفسخ عن ذمة البائع، من غير أن يصير ملكا له، وقد يكون العود إلى الوقف... إلى غير ذلك.
ومن الأحكام العقلائية بعد الفسخ، الرجوع إلى البدل بعد فقد العين، من غير أن يقدر التالف ملكا للمشتري.
مع أن تقدير المبيع وفرضه، والملك الفرضي، لا يفيدان شيئا; لأن مقتضى الفسخ إن كان تلقي المبيع من المشتري، فلا إشكال في أن ما وقع عليه العقد، هو المبيع الحقيقي، لا الفرضي، وتلقيه منه غير معقول، وقد عرفت حال التعلق بالمالية; وأنه غير معقول (1).
والتحقيق: أن الرجوع إلى البدل، حكم عقلائي للفسخ عند فقد المبدل،