ففيه: أنه إن كانت الدعوى، أن البيع سبب للانعتاق، فإيجاد السبب إخراج للشيء من المالية، وإتلاف للموضوع، فتندفع بأن ما يتصور بدوا في المقام بعد فرض إنشاء المتعاملين البيع - كسائر الموارد - أمور:
منها: أن إنشاء البيع بتصرف من الشارع الأعظم، ينقلب إلى إنشاء العتق.
ولا يخفى امتناعه، إن كان المراد الانقلاب حقيقة، كما لا وجه للانقلاب التعبدي، ولا دليل عليه.
مع أن لازمهما عدم الخيار، لا لما ذكره، بل لعدم البيع حقيقة أو تعبدا.
ومنها: أنه جعل البيع سببا للانعتاق، فما هو سبب عرفا للنقل، سبب شرعا للعتق، وعلى هذا فالإقدام على المبايعة، إقدام على إيجاد سبب التلف، والمتبايعان أتلفا المبيع، وأقدما عليه، فمع علمهما يسقط الخيار، بل لا يثبت رأسا.
وفيه: - مضافا إلى عدم تحقق السببية، وعدم إمكانها في الاعتباريات; لأن مقتضى السببية بعد جعلها، ترتب المسبب عليه قهرا، ترتب المعلول على علته، والحرية كغيرها من الاعتباريات، متقومة بالاعتبار العقلائي أو الشرعي، وما كان كذلك، لا يعقل تحققه إلا بما هو من مبادئ اعتباره، ولا يعقل سببية البيع لذلك - أنه لا دليل على ذلك.
بل الظاهر من الأدلة خلافه; فإن الظاهر منها، أنه بعد صيرورة العمودين ملكا ينعتقان، وقد تقدم أن حصول الملكية الحقيقية ليس بسبب البيع، بل هي من الأحكام العقلائية المترتبة عليه (1).