معناه أن المتبايعين بالخيار ما لم يفارق أحدهما الآخر، ويحصل البعد بينهما بما يزيد على وقت العقد، فالمنفي إنما هو الافتراق، دون من يترتب عليه الافتراق، وهما البيعان، ومبنى كلامهم المتقدم إنما يتم على رجوع النفي إلى القيد والمقيد، وهو خلاف ظاهر سياق الخبر كما عرفت.
ويؤيد ما ذكرناه ما قدمنا ذكره من أن مقتضى العقد اللزوم كتابا وسنة، واثبات الخيار الموجب للخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل واضح، والركون إلى هذه التعليلات العليلة وبناء الأحكام الشرعية عليها مجازفة ظاهرة.
وبذلك يظهر رجحان وجه المذكور وأنه لا خيار في هذه الصورة، وإليه يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد والفاضل الخراساني في الكفاية.
وبالتوقف في هذه المسألة من أصلها صرح شيخنا المحقق الشيخ على في شرع القواعد، حيث قال بعد البحث في المسألة: وأنا في المسألة من المتوقفين وهو في محله، وإليه يميل كلام المسالك، إلا أنه قال بعد ذلك " والأوسط أوسط " الثاني 1 - المشهور في كلام الأصحاب أنه لو اشترى من ينعتق عليه كالأب والابن ونحوهما فإنه لا خيار للمشتري، والظاهر أن الوجه فيه الترجيح لأدلة العتق الدالة على أن من اشترى أباه مثلا فإنه ينعتق عليه، فلا خيار له بأن يجعله رقا بعد أن صار معتقا، ولأنه لم يعهد من الشارع عود المعتق رقا.
وربما قيل باحتمال عدم الملك في زمن الخيار، وفيه ما تقدم من أن مقتضى العقد اللزوم، فالعقد مملك ومتى ثبت الملك ترتب عليه الانعتاق: وإلى القول بذلك يميل كلام المحقق الأردبيلي " قدس سره " في شرح الإرشاد، وكذا ظاهرهم أيضا أنه لا خيار للبايع، خصوصا مع علمه بانعتاقه على المشتري.
وإليه يميل أيضا كلام المحقق المشار إليه قال بعد الكلام في المسألة: " ولعل ترجيح العتق الذي يرجح عندهم بأدنى شئ لا يبعد عملا بمقتضى العقد من غير لزوم محذور