فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من قتل جرادا كثيرا وإن أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس، والذي يدل على ذلك:
[708] 3 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام وإن كان أكثر فعليه دم شاة.
[709] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم يحرمون فكيف يصنعون؟ قال:
يتنكبونه (1) ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.
فالوجه في هذا الخبر ما قد بينه من أنهم يقتلونه على وجه لا يمكنهم التحرز منه فلا يلزمهم كفارة، ويزيد ذلك بيانا:
[710] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدا فقتله فلا بأس.
134 - باب من قتل سبعا [711] 1 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده.
[712] 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.