____________________
كل ما يفيد نقل الملك، ويدل عليه صريحا، بأي لفظ كان، على ما هو مقتضى تعريفهم إياه، والأصل عدم اشتراط شئ آخر، مثل العربية والمقارنة، وفي العربية الاعراب والبناء، وغير ذلك مما شرطوا، على أن ما اشترطوه الخ، ما ثبت بالدليل، وخرج.
وأيضا الظاهر أنه لا ينعقد بالمعاطاة، كما تقدم في البيع، وقد مر هناك ما إذا تؤمل لكفى، فتأمل.
قوله: ولا يكفي ملكتك، إلا أن يقول الخ. لما كان التمليك مفيدا للملكية فيما يضاف إليه، فلو أضيف إلى الدار مثلا، ما يفهم منه إلا تملك (تمليك خ) العين، وليس ذلك بإجارة كما عرفت، فإذا أريد (1) الإجارة بمثله لا بد أن يضاف إلى المنفعة، مثل أن يقول: ملكتك سكنى هذه الدار سنة بهذا.
ولا يصح أعرتك، سواء أضيف إلى العين أو إلى المنفعة، بل لا معنى لإضافتها إلى المنفعة، لأن معنى العارية اعطاء عين لينتفع بها المعطى مجانا، فمعناه (فمعناها - خ) ينافي معنى الإجارة، لأنه يقتضي العوض.
ولا يبعد اخراجها عن ظاهرها، بما يخرجها عنه صريحا، مثل أن يقول:
أعرتك هذه البنية (الدار - خ) بكذا، غاية ما يكون (2) مجازا ظاهرا، لقرينة ظاهرة، بل صريحة، بحيث لا يحتمل غير المجاز، ولا مانع (إذا لا مانع - خ) منه لغة ولا عرفا، ولا شرعا، كما في لفظة ملكتك.
نعم لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة من الشرع، وليس هذه منها، لصح
وأيضا الظاهر أنه لا ينعقد بالمعاطاة، كما تقدم في البيع، وقد مر هناك ما إذا تؤمل لكفى، فتأمل.
قوله: ولا يكفي ملكتك، إلا أن يقول الخ. لما كان التمليك مفيدا للملكية فيما يضاف إليه، فلو أضيف إلى الدار مثلا، ما يفهم منه إلا تملك (تمليك خ) العين، وليس ذلك بإجارة كما عرفت، فإذا أريد (1) الإجارة بمثله لا بد أن يضاف إلى المنفعة، مثل أن يقول: ملكتك سكنى هذه الدار سنة بهذا.
ولا يصح أعرتك، سواء أضيف إلى العين أو إلى المنفعة، بل لا معنى لإضافتها إلى المنفعة، لأن معنى العارية اعطاء عين لينتفع بها المعطى مجانا، فمعناه (فمعناها - خ) ينافي معنى الإجارة، لأنه يقتضي العوض.
ولا يبعد اخراجها عن ظاهرها، بما يخرجها عنه صريحا، مثل أن يقول:
أعرتك هذه البنية (الدار - خ) بكذا، غاية ما يكون (2) مجازا ظاهرا، لقرينة ظاهرة، بل صريحة، بحيث لا يحتمل غير المجاز، ولا مانع (إذا لا مانع - خ) منه لغة ولا عرفا، ولا شرعا، كما في لفظة ملكتك.
نعم لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة من الشرع، وليس هذه منها، لصح