____________________
أراد بالشرائط هنا ما يعم الأجزاء التي هي الأركان، والشرايط الخارجة التي لا يتحقق العقد إلا بها.
أولها الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول الدالين صريحا بنقل المنفعة المعينة بعوض معين، فالايجاب مثل آجرتك، وأكريتك، وما يؤدي معناهما، والقبول مثل قبلت، ورضيت، ونحوهما.
وقال في شرح الشرايع: لما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا، المعهودة لغة.
وقال في شرح القواعد: ويشترط فيه كلما يشترط في مثله من العقود اللازمة، على ما سبق، مثل العربية، ووقوع القبول على الفور الخ.
قد ادعى الاجماع على كونه من العقود اللازمة في شرح القواعد، (1) ويؤيده عدم وجدان الخلاف، وأن الأصل في العقود هو اللزوم، لمثل أوفوا بالعقود (2)، والمسلمون عند شروطهم. (3) ولكن ما عرفت لزوم ما ادعى لزومه في العقود اللازمة، من العربية، حتى في الاعراب، والبناء، والمخرج، والمقارنة، والألفاظ الخاصة.
وكذا دعوى انحصار لفظه في المنقول شرعا (منها - خ) مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك.
نعم قال الفقهاء (رض)، حيث وجدوا مناسبة (مناسبه - خ) لمعناه اللغوي، واصطلحوا على ذلك، من غير ذكر نقل في ذلك من الشارع، ولو كان لنقلوا، ولو نقل لوصل، وهو ظاهر.
أولها الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول الدالين صريحا بنقل المنفعة المعينة بعوض معين، فالايجاب مثل آجرتك، وأكريتك، وما يؤدي معناهما، والقبول مثل قبلت، ورضيت، ونحوهما.
وقال في شرح الشرايع: لما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا، المعهودة لغة.
وقال في شرح القواعد: ويشترط فيه كلما يشترط في مثله من العقود اللازمة، على ما سبق، مثل العربية، ووقوع القبول على الفور الخ.
قد ادعى الاجماع على كونه من العقود اللازمة في شرح القواعد، (1) ويؤيده عدم وجدان الخلاف، وأن الأصل في العقود هو اللزوم، لمثل أوفوا بالعقود (2)، والمسلمون عند شروطهم. (3) ولكن ما عرفت لزوم ما ادعى لزومه في العقود اللازمة، من العربية، حتى في الاعراب، والبناء، والمخرج، والمقارنة، والألفاظ الخاصة.
وكذا دعوى انحصار لفظه في المنقول شرعا (منها - خ) مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك.
نعم قال الفقهاء (رض)، حيث وجدوا مناسبة (مناسبه - خ) لمعناه اللغوي، واصطلحوا على ذلك، من غير ذكر نقل في ذلك من الشارع، ولو كان لنقلوا، ولو نقل لوصل، وهو ظاهر.