____________________
ومجرد ذكرهم ذلك لا يدل على الحصر، ولزوم الشرايط، إذ ليس بدليل، إلا أن يكون مجمعا عليه، وقد عرفت ما فيه، ولهذا اختلفوا في مثل انعقاده في تقديم القبول، وفي انعقاد الايجاب بمثل ملكتك كذا، أو أعرتك كذا الخ.
وتردد في الشرايع في مثل قوله: بعتك هذه الدار إذا قصد الإجارة، وإن قال في شرحه: ظاهر التذكرة الاجماع على عدمه، لأنه نسبه إلى علمائنا وغير ذلك.
وبالجملة ما فهمت اشتراط الصيغة الخاصة في العقود اللازمة، أيضا، غاية ما يمكن أن يقال: إنه علم اللزوم بها بالاجماع، ويبقى الباقي على العدم، والأصل عدم اللزوم، وعدم نقل ملك شخص إلى آخر.
ولكن الاستدلال بمثله مشكل، إذ يلزم رد جميع المختلفات، مثل تقديم القبول، وكون الواحد طرفي العقد، وغير ذلك من الخلافيات، في العقود وغيرها.
مع أن المشترط مثل المحقق الثاني لا يقول به.
على أنه قد يدفع بأنه قد ورد الإذن بالإجارة (مثلا - خ) من الكتاب والسنة والاجماع.
قال في التذكرة: هذا العقد جايز بالنص والاجماع، قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (1)، إلى قوله: وقال تعالى: يا أبت استأجره (2) ونقل الآية، ونقل قصة الخضر وموسى عليهما السلام: فوجدا فيها جدارا الآية. (3) والأخبار على ذلك كثيرة من العامة والخاصة، كما ستسمع بعضها.
وأنه عقد، وكلما (فكلما - خ) صدق عليه عقد الإجارة يكون متبعا. (4) ولا شك في صدقة بتقديم القبول، ومع اتحاد الموجب والقابل، بل وعلى
وتردد في الشرايع في مثل قوله: بعتك هذه الدار إذا قصد الإجارة، وإن قال في شرحه: ظاهر التذكرة الاجماع على عدمه، لأنه نسبه إلى علمائنا وغير ذلك.
وبالجملة ما فهمت اشتراط الصيغة الخاصة في العقود اللازمة، أيضا، غاية ما يمكن أن يقال: إنه علم اللزوم بها بالاجماع، ويبقى الباقي على العدم، والأصل عدم اللزوم، وعدم نقل ملك شخص إلى آخر.
ولكن الاستدلال بمثله مشكل، إذ يلزم رد جميع المختلفات، مثل تقديم القبول، وكون الواحد طرفي العقد، وغير ذلك من الخلافيات، في العقود وغيرها.
مع أن المشترط مثل المحقق الثاني لا يقول به.
على أنه قد يدفع بأنه قد ورد الإذن بالإجارة (مثلا - خ) من الكتاب والسنة والاجماع.
قال في التذكرة: هذا العقد جايز بالنص والاجماع، قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (1)، إلى قوله: وقال تعالى: يا أبت استأجره (2) ونقل الآية، ونقل قصة الخضر وموسى عليهما السلام: فوجدا فيها جدارا الآية. (3) والأخبار على ذلك كثيرة من العامة والخاصة، كما ستسمع بعضها.
وأنه عقد، وكلما (فكلما - خ) صدق عليه عقد الإجارة يكون متبعا. (4) ولا شك في صدقة بتقديم القبول، ومع اتحاد الموجب والقابل، بل وعلى