الأول: الصيغة والايجاب (فالايجاب خ ل) آجرتك، أو أكريتك والقبول (و - خ) هو قبلت.
____________________
ولا يندفع بالتعريف الثاني (1)، إذ ما يقصد بلفظ آجرتك، تمليك المنفعة المعينة في المدة المعلومة بعوض معين، - كما قاله في شرح القواعد أيضا.
وأن الهبة (2) المعوضة بالمنفعة، والوصية كذلك، وعقد النكاح بمهر يكون منفعة - دائما كان أو منقطعا - خارج عن التعريف، إذ المقصود أن جنس العقد من حيث هو يقتضي ذلك، ويكون ثمرته، كما هو المتبادر، ولو لم يندفع به لم يندفع بعقد شرعي، موضوع لنقل المنافع الخ.
فلا يرد ما أورده في شرح القواعد (3) على أنه يرد الاشكال الأول (4) فتأمل.
قوله: وهي ستة الأول الصيغة، فالايجاب آجرتك، أو أكريتك، والقبول، وهو قبلت.
وأن الهبة (2) المعوضة بالمنفعة، والوصية كذلك، وعقد النكاح بمهر يكون منفعة - دائما كان أو منقطعا - خارج عن التعريف، إذ المقصود أن جنس العقد من حيث هو يقتضي ذلك، ويكون ثمرته، كما هو المتبادر، ولو لم يندفع به لم يندفع بعقد شرعي، موضوع لنقل المنافع الخ.
فلا يرد ما أورده في شرح القواعد (3) على أنه يرد الاشكال الأول (4) فتأمل.
قوله: وهي ستة الأول الصيغة، فالايجاب آجرتك، أو أكريتك، والقبول، وهو قبلت.