مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٦
وهي ستة:
الأول: الصيغة والايجاب (فالايجاب خ ل) آجرتك، أو أكريتك والقبول (و - خ) هو قبلت.
____________________
ولا يندفع بالتعريف الثاني (1)، إذ ما يقصد بلفظ آجرتك، تمليك المنفعة المعينة في المدة المعلومة بعوض معين، - كما قاله في شرح القواعد أيضا.
وأن الهبة (2) المعوضة بالمنفعة، والوصية كذلك، وعقد النكاح بمهر يكون منفعة - دائما كان أو منقطعا - خارج عن التعريف، إذ المقصود أن جنس العقد من حيث هو يقتضي ذلك، ويكون ثمرته، كما هو المتبادر، ولو لم يندفع به لم يندفع بعقد شرعي، موضوع لنقل المنافع الخ.
فلا يرد ما أورده في شرح القواعد (3) على أنه يرد الاشكال الأول (4) فتأمل.
قوله: وهي ستة الأول الصيغة، فالايجاب آجرتك، أو أكريتك، والقبول، وهو قبلت.

(١) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة (وأن الهبة المبينة المعوضة) والصواب ما أثبتناه.
(٢) فإنه قدس سره بعد نقض التعريف الأول: بالوصية والهبة والصداق، قال ما هذا لفظه: ولو قال:
عقد شرع (وضع - خ) لنقل المنافع الخ يسلم عن هذا.
(٣) قال بعد ما نقلناه منه، ما هذا لفظه: والعلم أنه يرد على التعريف، الوصية بالمنفعة في مقابل عوض والهبة كذلك، وجعل المنفعة المعينة صداقا ولا يقال: إن العوض - وهو استحقاق الانتفاع بالبضع - غير معلوم، لأنا نقول: هو في المتعة معلوم.
وربما دفع ذلك بقوله: (ثمرته) لأن شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر، لأن ذلك وإن لم يكن ثمرة العقد الذي ه نفس المهمية، قارنه ثمرة بعض أنواعه، وهو العقد لا محالة، فيتحقق النقض به.
(4) هو قوله قده: إذ ما يقصد للفظ آجرتك... الخ.
(٦)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست