قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال: (إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين) فسمى الكلاب.
(131) 131 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقور والبزاة في القرآن.
(132) 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فان رآه فليأكله.
(133) 133 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله لا بأس به.
(134) 134 - عنه عن القاسم وفضالة عن أبان بن عثمان عن عيسى ابن عبد الله القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ارمي بسهم فلا أدري سميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت ارمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال: كل ما لم يؤكل منه فان اكل منه فلا تأكل منه.