____________________
لامتناعه، بآلة الاصطياد اللغوي، وإن بقي بعد ذلك على الحياة وأمكن تذكيته بالذبح.
والثاني: عقره المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحل أكله.
فالصيد بالمعنى الأول جائز إجماعا بكل آلة يتوصل بها من كلب وسبع وجارح وغيرها.
وإنما الكلام في الاصطياد بالمعنى الثاني، والاجماع واقع أيضا على تحققه بالكلب المعلم من جملة الحيوان، بمعنى أن ما أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح يحل أكله، ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مقام الذبح في المقدور عليه.
واختلفوا في غيره من جوارح الطير والسباع، فالمشهور بين الأصحاب - بل ادعى عليه المرتضى (١) إجماعهم - عدم وقوعه بها، لقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ (2) فإن الجوارح وإن كانت عامة إلا أن الحال في قوله " مكلبين " الواقع من ضمير " علمتم " خصص الجوارح بالكلاب، فإن المكلب مؤدب الكلاب لأجل الصيد.
ويؤيده رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في كتاب علي عليه السلام: ما علمتم من الجوارح مكلبين فهي الكلاب " (3). وصحيحة أبي
والثاني: عقره المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحل أكله.
فالصيد بالمعنى الأول جائز إجماعا بكل آلة يتوصل بها من كلب وسبع وجارح وغيرها.
وإنما الكلام في الاصطياد بالمعنى الثاني، والاجماع واقع أيضا على تحققه بالكلب المعلم من جملة الحيوان، بمعنى أن ما أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميتا أو في حركة المذبوح يحل أكله، ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب في أي موضع كان مقام الذبح في المقدور عليه.
واختلفوا في غيره من جوارح الطير والسباع، فالمشهور بين الأصحاب - بل ادعى عليه المرتضى (١) إجماعهم - عدم وقوعه بها، لقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ (2) فإن الجوارح وإن كانت عامة إلا أن الحال في قوله " مكلبين " الواقع من ضمير " علمتم " خصص الجوارح بالكلاب، فإن المكلب مؤدب الكلاب لأجل الصيد.
ويؤيده رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في كتاب علي عليه السلام: ما علمتم من الجوارح مكلبين فهي الكلاب " (3). وصحيحة أبي