(340) 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الكلب الأسود لا يؤكل صيده، فان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.
(341) 76 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور وهي تنظر إليه (342) 77 - عنه عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس به.
(343) 78 - عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
(344) 79 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
(345) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الربثا فقال: لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار، وعن الجراد