____________________
الافطار بعد تجاوز النصف وعدمه، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو الاخلال بالشرط.
والقول الذي نقله المصنف - رحمه الله - بأن مجاوزة النصف مزيلة للاستئناف نقله الشيخ في المبسوط (1) عن رواية أصحابنا، ونقله في الدروس (2) عن فتوى الشيخ قياسا على الشهر الذي يكفي مجاوزة نصفه، ومن ثم نسبه المصنف إلى التحكم، لأن القياس عنده باطل، فيكون قولا بغير دليل صالح.
وأجاب في الدروس (3) عن التحكم بأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو من باب الحقيقة الشرعية المطردة، كما طرد الكثير في الاقرار.
وفيهما نظر بين، إذ لا ملازمة بين الاكتفاء بتجاوز النصف في الشهر والشهرين بالنص (4) الاكتفاء به في غيرهما، لأن ذلك حكم على خلاف الأصل، ولا أولوية في المتنازع ولا علو، وإنما الاختلاف بمجرد الزيادة والنقصان، فالقياس لازم. وإثبات الحقيقة الشرعية بمجرد وروده في هذين الفردين - أعني الشهر والشهرين - وتعديته إلى غيرهما من الأعداد المنذورة مطلقا ظاهر الفساد.
وطرد الكثير في الاقرار في حيز المنع. والحق أن هذا الاعتذار (5) (به) (6) بمجرد العناية.
والقول الذي نقله المصنف - رحمه الله - بأن مجاوزة النصف مزيلة للاستئناف نقله الشيخ في المبسوط (1) عن رواية أصحابنا، ونقله في الدروس (2) عن فتوى الشيخ قياسا على الشهر الذي يكفي مجاوزة نصفه، ومن ثم نسبه المصنف إلى التحكم، لأن القياس عنده باطل، فيكون قولا بغير دليل صالح.
وأجاب في الدروس (3) عن التحكم بأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أو من باب الحقيقة الشرعية المطردة، كما طرد الكثير في الاقرار.
وفيهما نظر بين، إذ لا ملازمة بين الاكتفاء بتجاوز النصف في الشهر والشهرين بالنص (4) الاكتفاء به في غيرهما، لأن ذلك حكم على خلاف الأصل، ولا أولوية في المتنازع ولا علو، وإنما الاختلاف بمجرد الزيادة والنقصان، فالقياس لازم. وإثبات الحقيقة الشرعية بمجرد وروده في هذين الفردين - أعني الشهر والشهرين - وتعديته إلى غيرهما من الأعداد المنذورة مطلقا ظاهر الفساد.
وطرد الكثير في الاقرار في حيز المنع. والحق أن هذا الاعتذار (5) (به) (6) بمجرد العناية.