____________________
وإن شرط التتابع فقال: لله علي أن أصوم سنة متتابعا، لزمه التتابع، ويصوم رمضان عن فرضه إن لم نقل بدخوله، ويفطر العيدين وأيام التشريق.
وهل يلزمه تداركها للنذر؟ فيه وجهان:
أحدهما: المنع، لأن السنة المتتابعة اسم لاثني عشر شهرا أو لثلاثمائة وستين يوما، وقد صام من هذه المدة ما يمكن صومه، فلا يلزمه زيادة عليه كما لو عين السنة.
والثاني - وهو الأظهر -: أنه يلزمه التدارك على الاتصال بآخر المحسوب من السنة، لأنه التزم صوم سنة ولم يصحح (1) عما التزم سنة. ويخالف ما إذا كانت السنة معينة، لأن المعين لا يبدل والمطلق يبدل، كما في نظائره من العقود كالعوض في البيع والإجارة.
ولو أفطر بغير عذر وجب الاستئناف هنا قولا واحدا، بخلاف الحالة السابقة وهي السنة المعينة، فإن فيها ما مر (2) من الخلاف.
والفرق: أن جميع أجزائها معين فلا يزول تعينه بالاخلال ببعضه، بخلاف المطلقة، فإن المعتبر المكلف به إيقاع مجموع العدد متتابعا على وجه يمكن، فإذا أخل بالوصف استدرك جميع المنذور متتابعا، تحصيلا للشرط الممكن.
ولو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس لم يجب الاستئناف. وكذا الافطار لعذر المرض والسفر الضروري. ثم يقض (3) الأيام كالمعين.
وهل يلزمه تداركها للنذر؟ فيه وجهان:
أحدهما: المنع، لأن السنة المتتابعة اسم لاثني عشر شهرا أو لثلاثمائة وستين يوما، وقد صام من هذه المدة ما يمكن صومه، فلا يلزمه زيادة عليه كما لو عين السنة.
والثاني - وهو الأظهر -: أنه يلزمه التدارك على الاتصال بآخر المحسوب من السنة، لأنه التزم صوم سنة ولم يصحح (1) عما التزم سنة. ويخالف ما إذا كانت السنة معينة، لأن المعين لا يبدل والمطلق يبدل، كما في نظائره من العقود كالعوض في البيع والإجارة.
ولو أفطر بغير عذر وجب الاستئناف هنا قولا واحدا، بخلاف الحالة السابقة وهي السنة المعينة، فإن فيها ما مر (2) من الخلاف.
والفرق: أن جميع أجزائها معين فلا يزول تعينه بالاخلال ببعضه، بخلاف المطلقة، فإن المعتبر المكلف به إيقاع مجموع العدد متتابعا على وجه يمكن، فإذا أخل بالوصف استدرك جميع المنذور متتابعا، تحصيلا للشرط الممكن.
ولو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس لم يجب الاستئناف. وكذا الافطار لعذر المرض والسفر الضروري. ثم يقض (3) الأيام كالمعين.