____________________
السفر، وفيه يجب إفطاره ويقضيه، لأنه كالمستثنى بقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر " (1).
ويجوز له السفر مع الضرورة إليه قطعا، وبدونها على الأظهر. ولكن يجب الفدية عن كل يوم بمد كالعاجز عن صوم النذر. مع احتمال العدم، لأنه ليس بعاجز بحسب ذاته.
ثم إن أفطر هذا الناذر لعذر فلا فدية عليه، وإن كان متعديا لزمته الكفارة، لأنه فوت صوم النذر بعد أوانه. ولو أفطر يوما من الدهر فلا سبيل إلى القضاء، لاستغراق أيام العمر بالأداء.
ومما يتفرع هنا أنه لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم من رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ وجهان، منشؤهما: أن هذا اليوم صار بالنية قضاء عن رمضان فيلحقه حكمه الذي من جملته جواز إفطاره قبل الزوال، ومن وجوبه بالنذر، وإنما استثني القضاء على تقدير صحته، فإذا نوى تركه عاد الوجوب السابق، إذ لا يخرج الأمر عنهما. وعلى هذا يكون صحة صومه عن القضاء كاشفة عن استثنائه بالنذر لا بمجرد النية. وهذا أقوى.
وعليه، فلو أفطره حينئذ لزمه كفارة النذر. ولو كان الافطار بعد الزوال ففي وجوب كفارة إفطار القضاء خاصة، لتعينه له بالزوال، أو كفارة النذر، لما بيناه من أن بطلان القضاء يوجب تعلق النذر، أو هما معا، لصدق الافطار في القضاء بعد الزوال وتبين تعلق النذر به حيث بطل، أوجه، والأخير منها لا يخلو من قوة.
ويجوز له السفر مع الضرورة إليه قطعا، وبدونها على الأظهر. ولكن يجب الفدية عن كل يوم بمد كالعاجز عن صوم النذر. مع احتمال العدم، لأنه ليس بعاجز بحسب ذاته.
ثم إن أفطر هذا الناذر لعذر فلا فدية عليه، وإن كان متعديا لزمته الكفارة، لأنه فوت صوم النذر بعد أوانه. ولو أفطر يوما من الدهر فلا سبيل إلى القضاء، لاستغراق أيام العمر بالأداء.
ومما يتفرع هنا أنه لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم من رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟ وجهان، منشؤهما: أن هذا اليوم صار بالنية قضاء عن رمضان فيلحقه حكمه الذي من جملته جواز إفطاره قبل الزوال، ومن وجوبه بالنذر، وإنما استثني القضاء على تقدير صحته، فإذا نوى تركه عاد الوجوب السابق، إذ لا يخرج الأمر عنهما. وعلى هذا يكون صحة صومه عن القضاء كاشفة عن استثنائه بالنذر لا بمجرد النية. وهذا أقوى.
وعليه، فلو أفطره حينئذ لزمه كفارة النذر. ولو كان الافطار بعد الزوال ففي وجوب كفارة إفطار القضاء خاصة، لتعينه له بالزوال، أو كفارة النذر، لما بيناه من أن بطلان القضاء يوجب تعلق النذر، أو هما معا، لصدق الافطار في القضاء بعد الزوال وتبين تعلق النذر به حيث بطل، أوجه، والأخير منها لا يخلو من قوة.