____________________
أحدهما: أن البدنة ما هي؟ فالذي عليه الأصحاب (1) أنها الأنثى من الإبل، لأنها في اللغة (2) كذلك " وليس في العرف ما يخالفه. وقال بعض العامة (3): اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم جميعا، فإن نوى شيئا بعينه فذاك، وإلا تخير. ولهم قول آخر (4) أنه يتخير بينها وبين بقرة أو سبع شياة لأن المعهود من الشرع إقامة كل منها مقام الآخر.
والمذهب هو الأول. وكونهما (5) بدلا عنها مع التعذر لنص (6) آخر لا يقتضي تساويها مطلقا.
والثاني: هل يشترط فيها الصحة والكمال وغيرهما من شروط الأضحية، أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغة؟ وجهان قد سلف (7) الكلام فيهما، وبناؤهما على ما تقدم (8) من أن مطلق النذر هل يحمل على أقل واجب من ذلك الجنس أو على أقل ما يتقرب به منه؟ ومثله ما لو نذر أن يهدي بقرة أو شاة.
والمذهب هو الأول. وكونهما (5) بدلا عنها مع التعذر لنص (6) آخر لا يقتضي تساويها مطلقا.
والثاني: هل يشترط فيها الصحة والكمال وغيرهما من شروط الأضحية، أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغة؟ وجهان قد سلف (7) الكلام فيهما، وبناؤهما على ما تقدم (8) من أن مطلق النذر هل يحمل على أقل واجب من ذلك الجنس أو على أقل ما يتقرب به منه؟ ومثله ما لو نذر أن يهدي بقرة أو شاة.