____________________
العيد فبقي الثاني وقوى الشيخ في المبسوط في فصل النذر أنه يقضي يوما واحدا لا غير.
قال قدس الله سره: وكذا لو كان بمنى (إلى قوله) على رأي.
أقول: لأنه إنما صام خمسة وعشرين يوما فلا يجزي عن شهر ويجب خمسة أيام أخرى وعند الشيخ يتمه بأربعة أيام ثلاثة أيام التشريق ويوم العيد ويسقط يوم النقص.
قال قدس الله سره: ولو صام سنة (إلى قوله) مجاوزة النصف.
أقول: أما الاستيناف فلأن السنة المتتابعة إنما تصدق حقيقة مع عدم الإفطار يوما في خلالها أصلا فيحمل عليه ولا يجزي مع إفطار يوم واحد خرج عنه ما هو لعذر للنص فيبقى الباقي على الأصل وهو الأقوى عندي وقياسه على الشهرين باطل (لأن) كل ما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع النص والقياس عندنا باطل (وأما) القول الآخر وهو الاكتفاء فحكاه الشيخ في المبسوط قال قد روى أصحابنا أنه إن أفطر بعد أن صام النصف وزاد عليه لم يعد وإن كان أقل أعاد (1) لكن الشيخ فرضها في سنة معينة وكذا شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في الشرايع فإنه قال إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ولا يصام هذه الأيام ولا يقضي ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق ولو أفطر بغير عذر في شئ من أيام السنة قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر ولو شرط التتابع استأنف، وقال بعض الأصحاب إن تجاوز
قال قدس الله سره: وكذا لو كان بمنى (إلى قوله) على رأي.
أقول: لأنه إنما صام خمسة وعشرين يوما فلا يجزي عن شهر ويجب خمسة أيام أخرى وعند الشيخ يتمه بأربعة أيام ثلاثة أيام التشريق ويوم العيد ويسقط يوم النقص.
قال قدس الله سره: ولو صام سنة (إلى قوله) مجاوزة النصف.
أقول: أما الاستيناف فلأن السنة المتتابعة إنما تصدق حقيقة مع عدم الإفطار يوما في خلالها أصلا فيحمل عليه ولا يجزي مع إفطار يوم واحد خرج عنه ما هو لعذر للنص فيبقى الباقي على الأصل وهو الأقوى عندي وقياسه على الشهرين باطل (لأن) كل ما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع النص والقياس عندنا باطل (وأما) القول الآخر وهو الاكتفاء فحكاه الشيخ في المبسوط قال قد روى أصحابنا أنه إن أفطر بعد أن صام النصف وزاد عليه لم يعد وإن كان أقل أعاد (1) لكن الشيخ فرضها في سنة معينة وكذا شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في الشرايع فإنه قال إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ولا يصام هذه الأيام ولا يقضي ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق ولو أفطر بغير عذر في شئ من أيام السنة قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر ولو شرط التتابع استأنف، وقال بعض الأصحاب إن تجاوز