____________________
رمضان عن فرضه إن لم نقل بدخوله في النذر. وسيأتي (1) الكلام فيه. ويفطر العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى. ولا يجب قضاؤها، بل هي غير داخلة في النذر " لأن رمضان واجب بغير النذر، والباقي غير قابل للصوم في نفسه.
وإذا أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس، ففي وجوب القضاء قولان:
أحدهما: لا يجب كيوم العيد وزمان الحيض والنفاس، فيقع مستثنى شرعا.
والثاني: يجب، لأن النذر محمول على الواجب شرعا، وإذا وقع الحيض في الصوم الواجب شرعا قضي فكذا الواجب بالنذر. ويخالف العيد بأنه غير قابل للصوم في نفسه. وهذا أجود. ومثله ما لو أفطر للمرض والسفر الضروري.
ولو أفطر في بعض الأيام بغير عذر أثم، وعليه القضاء بغير خلاف والكفارة. ويبني على ما مضى من الصوم، سواء أفطر لعذر أم لغير عذر، ولا يجب الاستئناف. هذا إذا لم يتعرض للتتابع لفظا. فأما إذا شرطه مع تعيين السنة ففي وجوب الاستئناف مع الافطار لغير عذر قولان:
أحدهما - وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله -: وجوبه، لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا فلا بد من تحصيله، وقد فات بتخلل الافطار فيجب تحصيله بالاستئناف وإتمام السنة بعد انقضاء المعين بقدر ما فات منها.
والثاني: لا يجب، لأن شرط التتابع مع تعيين السنة لغو، ولأن ما فعله قبل الافطار وقع صحيحا في وقته، وإخلاله بالتتابع لا يؤثر فيما قد حكم بصحته، غايته وجوب القضاء والكفارة. والمذهب هو الأول. ولا فرق عليه بين وقوع
وإذا أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس، ففي وجوب القضاء قولان:
أحدهما: لا يجب كيوم العيد وزمان الحيض والنفاس، فيقع مستثنى شرعا.
والثاني: يجب، لأن النذر محمول على الواجب شرعا، وإذا وقع الحيض في الصوم الواجب شرعا قضي فكذا الواجب بالنذر. ويخالف العيد بأنه غير قابل للصوم في نفسه. وهذا أجود. ومثله ما لو أفطر للمرض والسفر الضروري.
ولو أفطر في بعض الأيام بغير عذر أثم، وعليه القضاء بغير خلاف والكفارة. ويبني على ما مضى من الصوم، سواء أفطر لعذر أم لغير عذر، ولا يجب الاستئناف. هذا إذا لم يتعرض للتتابع لفظا. فأما إذا شرطه مع تعيين السنة ففي وجوب الاستئناف مع الافطار لغير عذر قولان:
أحدهما - وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله -: وجوبه، لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا فلا بد من تحصيله، وقد فات بتخلل الافطار فيجب تحصيله بالاستئناف وإتمام السنة بعد انقضاء المعين بقدر ما فات منها.
والثاني: لا يجب، لأن شرط التتابع مع تعيين السنة لغو، ولأن ما فعله قبل الافطار وقع صحيحا في وقته، وإخلاله بالتتابع لا يؤثر فيما قد حكم بصحته، غايته وجوب القضاء والكفارة. والمذهب هو الأول. ولا فرق عليه بين وقوع