____________________
فعليه إتمامه ثلاثين.
وشوال ينكسر بسبب العيد، فيكمله ثلاثين. فإن كان ناقصا قال الشيخ (1) - رحمه الله - كفاه يوم بدل العيد، لصدق صوم الشهر مع إبدال ما فات منه. والأظهر ما اختاره المصنف - رحمه الله - من وجوب يومين، لأن الشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما، والأول منتف هنا، لكسره بيوم العيد، فبقي الثاني.
وذو الحجة يكمله ثلاثين، فإن كان بمنى تدارك أربعة أيام مطلقا على الأول وبشرط (2) عدم نقصانه، وإلا فخمسة على الأصح.
ولا يجب أن يصوم متتابعا. وإن صام سنة على التوالي تدارك للنذر رمضان إن قلنا بعدم دخوله في النذر، والعيدين وأيام التشريق إن لم ينقص شهر العيدين، وإلا أضاف إليها يومين آخرين أو يوما إن كان الناقص أحدهما. وكان على المصنف التنبيه عليه تفريعا على مذهبه من وجوب اليوم للناقص المنكسر.
وبقي في المسألة وجهان آخران:
أحدهما: أنه إنما يخرج عن النذر بصوم ثلاثمائة وستين يوما مطلقا، لأن السنة تنكسر لا محالة بسبب رمضان وأيام الفطر، وإذا انكسرت وجب أن يعتبر العدد، كما أن الشهر إذا انكسر يعتبر العدد.
والثاني: أنه إذا صام من المحرم إلى المحرم أو من شهر آخر إلى مثله خرج عن نذره، لأنه يقال: إنه صام سنة، ولا يلزمه قضاء رمضان وأيام الفطر الواجب
وشوال ينكسر بسبب العيد، فيكمله ثلاثين. فإن كان ناقصا قال الشيخ (1) - رحمه الله - كفاه يوم بدل العيد، لصدق صوم الشهر مع إبدال ما فات منه. والأظهر ما اختاره المصنف - رحمه الله - من وجوب يومين، لأن الشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما، والأول منتف هنا، لكسره بيوم العيد، فبقي الثاني.
وذو الحجة يكمله ثلاثين، فإن كان بمنى تدارك أربعة أيام مطلقا على الأول وبشرط (2) عدم نقصانه، وإلا فخمسة على الأصح.
ولا يجب أن يصوم متتابعا. وإن صام سنة على التوالي تدارك للنذر رمضان إن قلنا بعدم دخوله في النذر، والعيدين وأيام التشريق إن لم ينقص شهر العيدين، وإلا أضاف إليها يومين آخرين أو يوما إن كان الناقص أحدهما. وكان على المصنف التنبيه عليه تفريعا على مذهبه من وجوب اليوم للناقص المنكسر.
وبقي في المسألة وجهان آخران:
أحدهما: أنه إنما يخرج عن النذر بصوم ثلاثمائة وستين يوما مطلقا، لأن السنة تنكسر لا محالة بسبب رمضان وأيام الفطر، وإذا انكسرت وجب أن يعتبر العدد، كما أن الشهر إذا انكسر يعتبر العدد.
والثاني: أنه إذا صام من المحرم إلى المحرم أو من شهر آخر إلى مثله خرج عن نذره، لأنه يقال: إنه صام سنة، ولا يلزمه قضاء رمضان وأيام الفطر الواجب