____________________
إلا باليأس منه في جميع وقت العمر. وحيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء وقضاء على الأصح.
وقيل: يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة. وقيل بالعكس. والمراد بها عن كل يوم مدان من طعام، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: " في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال:
يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين " (1).
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (2) والمصنف في باب الكفارات (3) من هذا الكتاب، وهنا ذكر أنه مد ونسبه إلى الرواية، وهي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام أنه قال: " كان أبي عليه السلام يقول: على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد " (4). ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس، وزاد فيها: " من حنطة أو شعير " (5). ورواها الصدوق (6) رحمه الله. ورجح الشهيد (7) رحمه الله العمل بمضمونها.
واقتصر المصنف والعلامة (، على مجرد الرواية، ولعله لعدم صحة
وقيل: يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة. وقيل بالعكس. والمراد بها عن كل يوم مدان من طعام، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: " في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال:
يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين " (1).
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (2) والمصنف في باب الكفارات (3) من هذا الكتاب، وهنا ذكر أنه مد ونسبه إلى الرواية، وهي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام أنه قال: " كان أبي عليه السلام يقول: على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد " (4). ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس، وزاد فيها: " من حنطة أو شعير " (5). ورواها الصدوق (6) رحمه الله. ورجح الشهيد (7) رحمه الله العمل بمضمونها.
واقتصر المصنف والعلامة (، على مجرد الرواية، ولعله لعدم صحة