____________________
المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين " (1). وعمل الأصحاب على الأول ما لم يسم منى ولو بالقصد فينصرف إليها، وإلا فلا. والرواية باشتراك محمد لا تصلح معارضا، وصحتها إضافية كما نبهنا عليه فيما سلف.
الثالثة: أن يطلق الهدي والمكان فيقول: لله علي أن أهدي، فعلى ما يحمل فيه قولان:
أحدهما - وهو الأشهر - أن يحمل على النعم، لأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك فيحمل اللفظ على المعنى الشرعي كنذر الصلاة.
ثم على هذا القول هل يعتبر في الحيوان أن يكون في السن والصفات والسلامة من العيوب بحيث يجزي في الأضحية، أم يكتفى بمطلق الحيوان بحيث يسمى هديا؟ قولان اختار المصنف - رحمه الله - الثاني، نظرا إلى صدق الاسم وأصالة البراءة من الزائد.
وذهب الشيخ - رحمه الله - في أحد قوليه إلى الأول، مستدلا عليه في الخلاف (2) بإجماع الفرقة. وقد يوجه بأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك، فيحمل اللفظ عليه كما حمل على كونه من النعم.
ويفهم من اختيار المصنف الاجتزاء بما يسمى هديا من النعم وجعله مقابلا للقول باشتراط جمعه لشروط الأضحية أن المراد بالهدي هنا غير الهدي المعتبر في الحج وإلا لكان القولان واحدا، لأن المعتبر في الأضحية من الشرائط هو المعتبر في الهدي من السن والسلامة من العيوب وغيرها. والمشهور في المسألة
الثالثة: أن يطلق الهدي والمكان فيقول: لله علي أن أهدي، فعلى ما يحمل فيه قولان:
أحدهما - وهو الأشهر - أن يحمل على النعم، لأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك فيحمل اللفظ على المعنى الشرعي كنذر الصلاة.
ثم على هذا القول هل يعتبر في الحيوان أن يكون في السن والصفات والسلامة من العيوب بحيث يجزي في الأضحية، أم يكتفى بمطلق الحيوان بحيث يسمى هديا؟ قولان اختار المصنف - رحمه الله - الثاني، نظرا إلى صدق الاسم وأصالة البراءة من الزائد.
وذهب الشيخ - رحمه الله - في أحد قوليه إلى الأول، مستدلا عليه في الخلاف (2) بإجماع الفرقة. وقد يوجه بأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك، فيحمل اللفظ عليه كما حمل على كونه من النعم.
ويفهم من اختيار المصنف الاجتزاء بما يسمى هديا من النعم وجعله مقابلا للقول باشتراط جمعه لشروط الأضحية أن المراد بالهدي هنا غير الهدي المعتبر في الحج وإلا لكان القولان واحدا، لأن المعتبر في الأضحية من الشرائط هو المعتبر في الهدي من السن والسلامة من العيوب وغيرها. والمشهور في المسألة