(189) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
(190) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
(191) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال: كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
(192) 7 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
(193) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين.
(194) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان