____________________
الزائرين حسن، وعليه عمل الأصحاب. ويبدأ بمصالح المشهد أولا وعمارته، ثم يصرف الفاضل إلى زواره لينفقوه في سفر الزيارة لا غير مع حاجتهم إليه.
وذهب الشيخ في المبسوط (1) إلى صرف المهدي (2) إلى بيت الله إلى مساكين الحرم، كالهدي من النعم إذا لم يعين له في نذره مصرفا غيرهم.
ورجحه العلامة في المختلف (3) والتحرير (4)، وولده (5) والشهيد (6). وهو الأصح.
ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر قال: (سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل جعل جاريته هديا للكعبة. فقال:
مر مناديا يقم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو تطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية " (7). ولا خصوصية للجارية فيكون غيرها كذلك، لعدم الفارق، بل للاجماع على عدمه.
والمصنف - رحمه الله - وجماعة (8) خصوا مورد الخلاف بما إذا نذر أن يهدي غير النعم وغير عبده وجاريته ودابته، بأن نذر أن يهدي ثوبا أو دراهم أو طعاما أو نحو ذلك، وإلا فالأول لا يبطل إجماعا، والثاني - وهو الثلاثة
وذهب الشيخ في المبسوط (1) إلى صرف المهدي (2) إلى بيت الله إلى مساكين الحرم، كالهدي من النعم إذا لم يعين له في نذره مصرفا غيرهم.
ورجحه العلامة في المختلف (3) والتحرير (4)، وولده (5) والشهيد (6). وهو الأصح.
ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر قال: (سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل جعل جاريته هديا للكعبة. فقال:
مر مناديا يقم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو تطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية " (7). ولا خصوصية للجارية فيكون غيرها كذلك، لعدم الفارق، بل للاجماع على عدمه.
والمصنف - رحمه الله - وجماعة (8) خصوا مورد الخلاف بما إذا نذر أن يهدي غير النعم وغير عبده وجاريته ودابته، بأن نذر أن يهدي ثوبا أو دراهم أو طعاما أو نحو ذلك، وإلا فالأول لا يبطل إجماعا، والثاني - وهو الثلاثة