____________________
الأولى: لا خلاف في انعقاد نذر نحره بمكة ومنى حيث يقصدهما، لأن النحر والذبح بهما عبادة. وهل يلزمه تفريق لحمه بهما؟ قال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1) وأكثر المتأخرين (2): نعم، لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك، قال الله تعالى: (هديا بالغ الكعبة " (3)، ولأن المقصود من الذبح والنحر ذلك فلو لم يلزمه التفريق لم يصح النذر، إذ لا فائدة ولا أدب في جعل الحرم مجزرة بدون الصدقة به.
وقيل: يجوز الاقتصار على ذبحه أو نحره، وهو خيرة المختلف (4)، لأن المنذور هو ذلك، والأصل براءة الذمة من وجوب شئ آخر غير ما نذره. ويمنع من كون الذبح أو النحر نفسه ليس بطاعة في ذلك المكان، ولهذا لا يجزي من نذر الهدي أن يتصدق به حيا كالهدي الواجب بالأصل، لأن في ذبحه قربة وله نية برأسه.
الثانية: لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة ومنى من الأرض ففي انعقاده قولان:
أحدهما - وهو قول الشيخ في المبسوط (5) -: لا ينعقد، لعدم التعبد بذلك شرعا، ولأن متعلق النذر طاعة ولا طاعة في غير البلدين.
وقيل: يجوز الاقتصار على ذبحه أو نحره، وهو خيرة المختلف (4)، لأن المنذور هو ذلك، والأصل براءة الذمة من وجوب شئ آخر غير ما نذره. ويمنع من كون الذبح أو النحر نفسه ليس بطاعة في ذلك المكان، ولهذا لا يجزي من نذر الهدي أن يتصدق به حيا كالهدي الواجب بالأصل، لأن في ذبحه قربة وله نية برأسه.
الثانية: لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة ومنى من الأرض ففي انعقاده قولان:
أحدهما - وهو قول الشيخ في المبسوط (5) -: لا ينعقد، لعدم التعبد بذلك شرعا، ولأن متعلق النذر طاعة ولا طاعة في غير البلدين.