كان على أربابه من خراج فهو على العلج (1) فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا (2)، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه، حتى يكون سنبلا ".
3863 - وسأله سماعة " عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن، قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم (3) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له ".
3864 - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما ". (4) 3865 - وفي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان ". (5)