____________________
أن من قال بوجوب الهدي من النعم اعتبر فيه شروط الأضحية، وجعله مقابلا للقول الثاني لا غير.
والقول الثاني في المسألة: هو الاجتزاء بكل منحة حتى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها مما يتمول، لأن اسم الهدي يقع على الجميع لغة وشرعا، يقال:
أهدى بيضة وتمرة، وقال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة " (1) وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة. وقال صلى الله عليه وآله في حديث الجمعة: " ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة " (2). وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (3)، مع دعواه في الخلاف (4) الاجماع على الأول.
ثم على القول الأول فمحله مكة. كما مر (5). وعلى الثاني وجهان، أحدهما: أنه كذلك، نظرا إلى إطلاق اسم الهدي. والثاني: جوازه في أي موضع شاء، للأصل، وكونه بمنزلة المنحة والهدية، ولهذا (6) لم ينحصر في النعم، فيصح في غير مكة.
الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان. والكلام في الهدي كما سبق (7).
والقول الثاني في المسألة: هو الاجتزاء بكل منحة حتى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها مما يتمول، لأن اسم الهدي يقع على الجميع لغة وشرعا، يقال:
أهدى بيضة وتمرة، وقال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة " (1) وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة. وقال صلى الله عليه وآله في حديث الجمعة: " ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة " (2). وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (3)، مع دعواه في الخلاف (4) الاجماع على الأول.
ثم على القول الأول فمحله مكة. كما مر (5). وعلى الثاني وجهان، أحدهما: أنه كذلك، نظرا إلى إطلاق اسم الهدي. والثاني: جوازه في أي موضع شاء، للأصل، وكونه بمنزلة المنحة والهدية، ولهذا (6) لم ينحصر في النعم، فيصح في غير مكة.
الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان. والكلام في الهدي كما سبق (7).