مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٣٧٢

____________________
أن من قال بوجوب الهدي من النعم اعتبر فيه شروط الأضحية، وجعله مقابلا للقول الثاني لا غير.
والقول الثاني في المسألة: هو الاجتزاء بكل منحة حتى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها مما يتمول، لأن اسم الهدي يقع على الجميع لغة وشرعا، يقال:
أهدى بيضة وتمرة، وقال تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة " (1) وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة. وقال صلى الله عليه وآله في حديث الجمعة: " ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة " (2). وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (3)، مع دعواه في الخلاف (4) الاجماع على الأول.
ثم على القول الأول فمحله مكة. كما مر (5). وعلى الثاني وجهان، أحدهما: أنه كذلك، نظرا إلى إطلاق اسم الهدي. والثاني: جوازه في أي موضع شاء، للأصل، وكونه بمنزلة المنحة والهدية، ولهذا (6) لم ينحصر في النعم، فيصح في غير مكة.
الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان. والكلام في الهدي كما سبق (7).

(١) المائدة: ٩٥.
(٢) الموطأ ١: ١٠١، صحيح البخاري ٢: ٣ - ٤. صحيح مسلم ٢: ٥٨٢ ح ١٠، سنن أبي داود ١: ٩٦ ح ٣٥١، سنن الترمذي ٢: ٣٧٢ ح ٤٩٩، سنن النسائي ٣: ٩٩. وفي المصادر: قرب بيضة.
(3) لم نجده فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 662.
(4) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 584 مسألة (8).
(5) في ص: 370.
(6) في الحجريتين: وإذا.
(7) في الصفحة السابقة.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست