2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: علي نذر قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
، 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر قال: ليس بشئ حتى يسمي النذر ويقول: علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن.
4 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في الحضر والسفر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إني لم اجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام: سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال:
فليقم في المعبر قائما حتى يجوز (1).
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له:
تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال:
أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من