(ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه) (فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه) (قلت) أرأيت الطعام يشتريه الرجل والطعام بعينه أو بغير عينه أيبيعه قبل أن يقبضه في قول مالك (قال) لا يبيعه حتى يقبضه قال ولا يواعد فيه أحدا ولا يبيع طعاما ينوى أن يقضيه من هذا الطعام الذي اشترى كان الطعام بعينه أو بغير عينه (قلت) فالذي أجازه مالك أن يشتريه رجل من هذا الذي اشتراه بكيل واحد ما هو (قال) هو الرجل يشترى الطعام فيكتاله لنفسه ورجل واقف لم يواعده على بيعه فإذا اكتاله لنفسه ورضى هذا الرجل الواقف أن يشتريه منه بهذا الكيل وكذلك إن لم يشهد كيله وكان غائبا عن كيله فاشتراه منه وصدقه بكيله فذلك جائز إذا كان ذلك منهما على غير موعده كان بينهما ولا وأي قال وهذا قول مالك (قال) فقلت لمالك فان صدقه بكيله وأخذه فوجد فيه زيادة أو نقصانا (قال) أما ما كان من زيادة الكيل ونقصانه فهو للمشترى وما كان من نقصان يعرف أنه لا ينقص في الكيل فإنه يوضع عن المشترى من الثمن بقدر النقصان ولا يعطى طعاما ولكن يرد عليه من الثمن بقدر ما نقص إذا كان من غير نقصان الكيل (قال) فقلت لمالك فان قال البائع لا أصدقك فيما تدعى من النقصان (قال) مالك إن كان المشترى لم يغب عليه وكاله بحضرة شهود حين اشتراه فأرى أن يرجع المشترى على البائع بما نقص من الطعام بقدر ذلك من الثمن وإن كان قد غاب عليه المبتاع ثم جاء بعد ذلك يدعى وكذبه البائع أحلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو لقد كان فيه كذا وكذا ولقد بعته على ما كان فيه من الكيل ويبرأ ولا يلزمه للمشترى شئ مما يدعى (قلت) أرأيت أن اشترى ما سوى الطعام من السلع كلها كانت بعينها أو بغير عينها أيجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها في قول مالك (قال) قال مالك نعم يجوز ذلك أن اشتراها وزنا أو جزافا أن يبيعها ويحمل عليه (قال) ولقد سألت مالك عن الرجل يشترى من الرجل جريدا بعينه أو تبنا أو نوى أو ما أشبهه مما يوزن فيجب له فيأتيه رجل فيبيعه قبل أن يستوفيه ويحيله
(٩٠)