(قلت) فإن كان اشتراها بيعا فاسدا فولدت عنده ولدا ثم مات الولد أله أن يردها ويأخذ الثمن في قول مالك (قال) لا لأنها حين ولدت عنده فقد فاتت وحالت الأسواق فلا يرد البيع كانت من المرتفعات أو من الوخش (قلت) فبم فرق مالك بيت البيع الفاسد إذا حالت عند المشترى بنقصان بدن أو بزيادة بدن أو زيادة سوق أو نقصان سوق أو ولادة لم يكن له أن يردها ويرجع على بائها بالثمن إلا أن يرضى البائع والمشترى بالرد وبين الذي اشترى بيعها صحيحا وقد نقصت بسوق تغير بزيادة أو نقصان أو أصابها عيب غير مفسد كان له أن يرد في قول مالك ولا شئ على المشترى في ذلك (قلت) فبم فرق مالك بين هذين (قال) لان البيع الحرام هو بيع وان كانا قد أخطأ فيه وجه العمل فهو ضامن وقد باعه البائع ولم يدلس له عيبا وأخذ للجارية ثمنا فلما كان ذلك البيع مردودا ان أصاب الجارية بحال ما أخذت منه ردت على فأما ان تغيرت فليس له أن يرد لأنه لليس له أن يأخذ منه جارية صحيحة ويردها معيبة أو يأخذها وقيمتها ثلاثون دينارا فتحول سوقها فيردها وقيمتها عشرة دنانير فيذهب من مال البائع بعشرين دينارا أو تنمو في بدنها وقد كان لها ضامنا فيأخذ البائع من المشترى زيادة قيمتها عشرين دينارا أو ثلاثين دينارا وإنما كانت الزيادة في ضمان غيره وإنما أخطأ في العمل فلزمته قيمتها يوم قبضها وإنما العيب أمر كان سببه من البائع ولم يكن سببه من قبل المبتاع فلذلك ردها وكان ما أصابها من عيب يسير من حمى أو رمد أو ضرر جسم أو عيب يسير لا يكون مفسدا فليس على المشترى فيه شئ إلا أن يكون كبيرا فاحشا أو عيبا مفسدا مثل العور والقطع والصمم وما أشبهها فذلك حينئذ يكون المبتاع بالخيار ان شاء ردها وما نقص العيب منها وان شاء أمسكها وأخذ قيمة العيب من الثمن إلا أن يقول البائع أنا آخذها ناقصة وأدفع إليك الثمن كله فلا يكون للمبتاع ها هنا حجة في حبسها إلا أن يحبسها ولا يرجع إلى البائع بشئ أو يردها ولا شئ له عليه (قلت) وكل هذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت اشترى سلعة إلى أجل مجهول فقال المشترى أنا أبطل الاجل
(١٤٧)