القابلة للتحليل، والتثنية في المقام بحسب التغليب، تدل على أثنينية طبيعة البائع، فيتعلق الحكم - بحسب الجد - بطبيعة البائع، وطبيعة المشتري، وإن اتحدا في الخارج وهما البيعان; بحسب الدعوى والاستعمال.
وأما تعدد المصداق الخارجي، فخارج عن مدلول اللفظ، بعد عدم الوضع للأشخاص، وليس «البيعان» نظير «الزيدين» أو «الشمسين» فإن الثاني - بعد التغليب - يدل على شخصين خارجيين، بخلاف «البيعين».
وعنوان «البائع والمشتري» الدال عليه اللفظ، كما هو صادق على شخصين إذا صدر منهما الإيجاب والقبول، صادق على الواحد مع صدورهما منه، ومع الصدق يكون شخصه - بوحدته - شخص البائع والمشتري، وبدنه بدنهما، فإن ذلك مقتضى صدق العناوين على الموضوعات، فإذا كان شخص مصداقا للعالم والعادل، يكون بدنه بوحدته، بدن العالم وبدن العادل باعتبارين، وبحسب الصدقين.
فدعوى: دلالة التثنية على التعدد بحسب الأشخاص، في غير محلها، وتعدد العناوين لا يقتضي تعدد الأشخاص.
وأما قضية الاقتران بالافتراق، وهي العمدة في المقام، فلا بد في تحقيقها من بيان محتملات الروايات، بعد إلغاء ما هو خلاف الظاهر منها، مثل احتمال أن الموضوع للخيار «البيعان المجتمعان».
فنقول: أما قوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (1) فيحتمل أن يكون «ما لم يفترقا» قيدا للموضوع بنحو السلب البسيط عن الموضوع المحقق; فإن السلب الأعم من سلب الموضوع، لا يعقل في المقام الذي ثبت فيه الخيار، وهو