ولزوم العمل بالعقد، فيكون قبول الفضولي لغوا بلا أثر; فإنه غير دخيل في تحقق ماهيته، وكذا في ترتب الأثر; لأن إجازة المجيز للبيع المحقق بإيجاب الموجب، موضوع الأثر، سواء قبل الفضولي أم لا.
بل الإجازة هي القبول في الحقيقة، كما أن القبول اللاحق بالإيجاب في الأصيل، هو الإجازة; لأن البائع فضولي في إيجابه بالنسبة إلى المشتري، فالبائع أصيل وفضولي، والقبول إجازة كإجازة الفضولي.
وجواز الفصل بين الإيجاب والقبول - كالإجازة والعقد في الفضولي - لا إشكال فيه بحسب القواعد، إلا أن يدل دليل تعبدي على عدمه.
وعلى هذا: لا يكون الفضولي القابل أحد البيعين، بل أحدهما هو الفضولي الموجب، والآخر هو المجيز للشراء، فلو اجتمع الأصيلان والفضوليان في مجلس، يثبت الخيار للفضولي البائع، وللمجيز للشراء، دون صاحب السلعة، والقابل الفضولي; لأن الأول ليس ببائع، والثاني ليس بمشتر، ولا بأحد البيعين.
ومن ذلك يعلم: اعتبار اجتماع الفضولي البائع والمجيز للشراء، في ثبوت الخيار لهما، هذا كله مع الغض عن انصراف أدلة الخيار عن الفضولي.
وأما بناء على انصرافها عنه كما هو الظاهر، فلا يثبت لهما الخيار، لا قبل الإجازة، ولا بعدها، كما لا يثبت للمالكين; فإنهما ليسا ببائعين، وإجازتهما لا تكفي في صدق العنوان عليهما، وهو واضح.
ومما تقدم يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره)، وهو أن الإجازة من المجيز التزام بالعقد، فلا خيار بعدها (1).
لما عرفت: من أن الإجازة هي قبول ما أوجده البائع الموجب، وبها يتحقق