المقابل; أي أنه بعد كونه قادرا على الإقالة ورد التزام الطرف، قادر على إعمال التزام نفسه; بإبقائه أو إعدامه، فمفاد الأدلة إثبات حق الخيار، بعد الفراغ عن سلطنته على الإقالة (1).
وفيه: - مع عدم مطابقته لمقالة الشيخ الأعظم (قدس سره) - أنه دعوى بلا برهان، فأية مناسبة بين قوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (2) وبين القدرة على الإقالة والسلطنة عليها عرفا، حتى يدعى أنه المستفاد من الأدلة؟!
ولا شبهة في أن طريق الاستفادة من الأدلة اللفظية ومناسبات الحكم والموضوع، منحصر بالعرف، ولا أظن أن ينقدح في أذهان العقلاء عند سماع قوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» الإقالة، أو السلطنة عليها، حتى بعد الدقة والنظر في المناسبات.
ومن ذلك يتضح النظر في دعوى الانصراف إلى من له الإقالة، كما ادعاه بعضهم (3)، فإنه موكول إلى فهم العرف، ولا شبهة في عدم الانصراف عرفا، ولا في غفلة العرف عن الإقالة، فلا وجه لهذه الدعوى.
ثم إن القائل: بأن المحمول على «البيع» في المرتبة الثانية من الحمل، أوضحه بما هو غير وجيه.
فقال ما حاصله: أن المحمولات - بعد اتفاقها في تجرد عقد وضع