طارئا بعده، بعد الاتفاق في فقدانه فعلا... إلى غير ذلك.
ثم لو قلنا: بأن الاعتبار في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى، ولم يكن لواحد منهما أصل يتكل عليه، وأغمضنا عن تشخيص العرف وسائر الموازين، كان المورد من موارد التداعي.
وأما التمسك بأصالة اللزوم أي الاستصحاب، فلا وقع له; لأن الميزان في التشخيص هو الأصل الجاري في مصب الدعوى، واستصحاب بقاء العقد أو آثاره، أجنبي عما هو محط الدعوى.