والمنظور فيه إنما هو الخارج، وهو متعلق للبيع، لا العنوان.
نعم، في بيع الكلي، يكون نفس العنوان منظورا فيه، وموردا للنقل، فالملكية والنقل والانتقال الاعتباري، وإن كان ظرف اعتبارها الذهن، لكن يعتبرها العقلاء أمرا خارجيا، فالدار الموجودة، ملك بالحمل الشائع ومنقولة بالبيع، لا عنوانها الفاني فيها، كما توهمه القائل.
وليس في الأمور الاعتبارية محل للبراهين العقلية والفلسفية، فلا العقل يحكم بأن البيع متعلق بالعنوان، ولا العرف.
وقوله: يلزم أن يكون الأصيل اعتباريا، والاعتباري أصيلا لا يرجع إلى محصل.
وأما قوله أخيرا: بأن العرف يرى العناوين واسطة في الثبوت.
ففيه: أن العرف لا يرى الواسطة، حتى يقال: إنها واسطة في الثبوت أو في العروض، بل يرى التبادل بين الأعيان الخارجية، بلا توسط شئ، فالعقد الذي يوجب الربط الملكي، لا يتعلق إلا بنفس الخارج; أي المعلوم بالعرض، فإن كان مراده من «الواسطة في الثبوت» ذلك، فلا مضايقة.
بل التحقيق: أن العقل الدقيق، يحكم في أمثال المقام بالوساطة في الثبوت، والعرف لا يرى واسطة أصلا.
ويمكن أن يقرر الإشكال: بأن ما هو الموجود في الخارج هو الأعيان، لا بوصف كونها مبيعة، وأما المبيع بما هو كذلك، فلا يكون هو العين بما هي، بل هو العين المقيدة، ومع فقد القيد لا يعقل بقاء المقيد، فما هو موجود ليس بمبيع، وما هو مبيع - وهو الشخص مقيدا - ليس بموجود.
والجواب عنه: هو الذي أشار إليه بعض المحققين (قدس سره)، ولعله صاحب «الجواهر» وهو أنه ناشئ من عدم التفرقة بين وصف المعين، والوصف المعين;