أي بين التوصيف في المبيع الشخصي الخارجي، وبين توصيف العنوان الكلي وتقييده، وكذا من عدم الفرق بين الأوصاف الذاتية والعرضية (1).
ومحصله: أن القيود في الكليات مطلقا، توجب حدوث عناوين مختلفة، تكون لكل عنوان مصاديق غير مصاديق عنوان آخر.
وبعبارة أخرى: كافة القيود في الكليات، من قبيل المقومات.
وأما الأوصاف في الأعيان الخارجية، فليست دخيلة في نفس التبادل الذي هو ماهية البيع; فإن التبادل يقع بين الأعيان والأموال، والأوصاف خارجة عن محطه، ولهذا لا يقسط الثمن على الذات والصفة، وإن صارت الصفات موجبة لتفاوت القيم.
فالأوصاف في الأعيان الخارجية، ليست من مقومات البيع، ولا دخيلة فيه، بل أمور زائدة عن محط التبادل، ولما وصف المبيع بها، صار تخلفها موجبا للخيار; أي خيار تخلف الوصف، فتوصيف المبيع حيث وقع في ضمن البيع، ولم يكن أجنبيا عنه، يوجب تخلف الوصف الخيار، وليس الوصف مقوما للمبيع، حتى يوجب تخلفه البطلان.
نعم، بعض الأوصاف من المقومات، بل تسميتها ب «الأوصاف» لا تخلو من مسامحة، كما لو أشار إلى شئ فقال: «بعتك هذا الفرس» فتبين أنه سبحة، أو سجادة، فإن المشار إليه، لا يشترك مع العنوان إلا في المادة الأولية، على القول بها، وهي لا تكون موضوع حكم عرفي عقلائي، حتى يقال: إنه من قبيل تخلف الوصف.
ففي مثله يكون البيع باطلا بلا ريب، وتشخيص الذاتي والعرضي موكول إلى العرف.