فإنها بإطلاقها تشمل ما إذا قبض المبيع، فإطلاقها حجة إلا أن يدل دليل على التقييد.
وكرواية أبي بكر بن عياش، قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له» (1).
فدلت على أن تمام الموضوع في الخيار، تأخير الثمن، ولا اعتبار بقبض المبيع وعدمه; على حسب إطلاقها.
بل بإطلاق رواية علي بن يقطين (2) في اشتراء الجارية، والأمد فيه وإن كان شهرا، إلا أن الخيار هو خيار التأخير، سواء قلنا: بأن الأمد حكم استحبابي، أو مخصوص بالجارية، أو بمطلق الحيوان.
بل بإطلاق صحيحة زرارة (3) فإن قوله: «ثم يدعه عنده» أعم من الإيداع بعد القبض أو قبله، بناء على كفاية هذا المقدار من القبض.
فتحصل مما ذكر: أن مقتضى إطلاق الروايات، ثبوت الخيار حتى مع قبض المبيع.
لكن الإنصاف: أن المتفاهم عرفا من صحيحة ابن يقطين (4) بقرينة ما تقدم، هو الاحتمال الأول الذي اتكل عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) (5)، ولا يعتنى بسائر