فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في رده (1)، كأنه في غير محله; فإنه لم يتمسك بالإطلاق وبمقدمات الحكمة الجارية لإثباته، حتى يتوجه إليه ما أفاده مع الإشكال فيه على ما تقدم (2)، بل تمسك بما تقدم، وهو غير مقدمات الحكمة.
نعم، يرد عليه: أنه يكفي للانتفاع بالعموم الأفرادي، والخروج عن اللغوية، إطلاق الدليل زائدا على عمومه، كما مر مفصلا (3)، فلا يتم إثبات العموم الزماني أو الاستمرار الزماني بما أفاد، فالوجه هو التمسك بالإطلاق، وهو غير العموم الزماني أو استمراره.
ومنها: ما يقال من أن الاستمرار، يستفاد من نفس مفهوم «الوفاء» (4) فإنه عبارة عن الالتزام بالعقد، أو العمل بمضمونه والبقاء على ذلك، فلو لم يلتزم به، ونقضه في بعض الأحيان، أو عمل به، ثم رجع إلى سلعته أو ثمنه بعنوان النكول عن البقاء على عقده، لم يكن موفيا بالعقد، فمفهوم «الوفاء» يستفاد منه إبقاء العقد، والعمل به حدوثا وبقاء بالمعنى المذكور.
وفيه: أن المدعى لو رجع إلى اعتبار الدوام والاستمرار الزماني في مفهوم «الوفاء» لغة، وأنه وضع للعمل على طبق ما يتعلق به استمرارا، وعدم الرجوع عنه بعد العمل، فكأنه قال: «اعمل بالعقد دائما، وإذا عملت فلا ترجع عن ذلك بعنوان النكول عن الالتزام به» فحينئذ لا حاجة إلى مقدمات الحكمة، بل قام اللفظ الدال على المضمون مقامها.