وإن قلنا: بالوجوب المشروط، فمع العلم بحصول شرطه، يكون حال العلم الإجمالي المتعلق به وبغيره المطلق في التنجيز، كحال العلم الإجمالي بأحد المطلقين; لأن العقل يحكم جزما بعدم جواز المخالفة لذلك الواجب.
فمن علم أن ضيف المولى سيجيء، وعلم أن إكرامه واجب بشرط المجيء، ولم يكن في الحال واجبا، لا شبهة في جواز منع الضيف عن المجيء; لعدم المخالفة حينئذ.
وأما لو علم أنه يجيء، فتقاعد عن تهيئة أسباب الضيافة; بعذر «أن الواجب المشروط، لا يتحقق وجوبه إلا بعد تحقق الشرط، فالآن لا يجب علي شئ، وبعد مجيئه لا أستطيع على ضيافته» لم يعذره العقل والعقلاء، فالعلم الإجمالي الذي كان طرفاه أو أحد طرفيه كذلك، منجز بحكم العقل.
بل مقدمة الواجب المشروط الكذائي، واجبة فعلا على القول بوجوب المقدمة، وقضية ترشح وجوب المقدمة من وجوب ذيها، أو ترشح الإرادة المتعلقة بها عن إرادته، قد فرغنا في محلها عن نقدها (1).
وأما إذا علم بعدم حصول الشرط أو القيد، بناء على رجوع القيد إلى المادة، فلا إشكال في عدم تأثير العلم الإجمالي، وكذا الحال مع الشك في الحصول.
وتوهم: كون الشك مع فرض الوجوب الفعلي، كالشك في القدرة، فيجب الاحتياط معه فاسد; لأن ما ذكر في الشك في القدرة (2)، إنما هو فيما كان ظاهر الأدلة الوجوب المطلق مادة وهيئة، وكان عدم القدرة عذرا عقليا في ترك