السلب المطلق، الأعم من جعل الأخذ جزء الموضوع; لأن جزئية السلب المطلق الأعم من الأخذ، تناقض جعل الأخذ فيه جزء للموضوع، فلا بد من أن يكون الجزء قسما خاصا من السلب المطلق، وهو السلب المقارن للأخذ، واستصحاب المطلق لإثبات قسم منه مثبت، والقسم ليست له حالة سابقة.
ومما ذكرنا يظهر النظر في قوله: إن رافع الضمان من صفات ذي اليد فإن صفاته لا دخل لها بالضمان وعدمه، بل ما هو الدخيل هو الاستيلاء مجانا على مال الغير، أو غير مجان، واستصحاب عدم صفات ذي اليد، وعدم إقدامه، لا يثبت الاستيلاء غير المجان.
واستصحاب عدم إقدامه على الاستيلاء المجان - مع كونه معارضا باستصحاب عدم إقدامه على الاستيلاء غير المجان، ومع العوض على فرض الجريان - لا حالة سابقة له.
ثم إنه استشهد على كون الموضوع مركبا من اليد، والإقدام; بأنه يكفي في تحققه تحققه قبل تسليط المالك على ماله وبعده، كما يكفي تحققه معه، فإذا تحققت يد في الأمس، وإقدام على المجانية في اليوم، يكفي لرفع الضمان (1).
وأنت خبير بما فيه; ضرورة أن الإقدام على المجانية قبلا، لا أثر له إلا مع بقائه إلى زمان اليد، وتحققه بعدا وإن كان يرفع الضمان، لكنه ليس لأجل كون الموضوع مركبا، بل لأجل أنه مع الإقدام عليها في زمان متأخر، ينقلب الاستيلاء غير المجان إلى الاستيلاء المجان بقاء، وهذا هو السبب لرفع الضمان، الذي هو عين الموضوع المقيد.
وبالجملة: الإقدام على المجانية بعدا، رافع للضمان، سواء كان الموضوع