تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
أو الموجبة السالبة المحمول، وهما غير مسبوقين بالعدم فان زهوق الروح لم يكن في زمان محققا بلا كيفية خاصة، أو مسلوبا عنه الكيفية الخاصة فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم، وما هو مسبوق به ليس موضوعا له، واستصحاب النفي التام لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصة الا على الأصل المثبت، هذا مضافا إلى الاشكال في مثل تلك القضايا السالبة.
ثم إن المحقق صاحب المصباح فصل في تعليقته ومصاحه بين الاحكام في المقام فقال: ان مقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار، فما كان منها مترتبا على عدم كون اللحم مذكى كعدم الحلية، وعدم جواز الصلاة فيه، وعدم طهارته وغير ذلك من الاحكام العدمية التي تنتزع من الاحكام الوجودية التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها، فيترتب عليه فيقال: الأصل عدم تعلق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه فلا يحل اكله ولا الصلاة فيه، ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة، واما الآثار المترتبة على كونه غير مذكى كالاحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات، كحرمة اكله أو نجاسته، أو تنجيس ملاقيه، أو حرمة الانتفاع ببيعه أو استعماله في سائر الأشياء الغير المشروطة بالطهارة كسقي البساتين وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بعنوان الميتة أو كونه غير مذكى، فلا " انتهى " ولا يخفى ما فيه لان موضوع جواز الصلاة والحلية و غيرهما هو المذكى أي الحيوان الذي زهق روحه، بالأسباب المقررة الشرعية فح ان أراد بالأصل المذكور استصحاب نفى تعلق التذكية على نحو السلب التحصيلي الأعم من وجود الموضوع فهو غير مفيد لأنه بهذا المعنى العام ليس موضوعا لحكم من الاحكام وان أراد به أصالة عدم تعلقها على الحيوان الموجود الذي زهق روحه بنحو السلب التحصيلي عن الموضوع المحقق فيقال ان الأصل في الحيوان الذي زهق روحه أن يكون بلا تعلق أسباب شرعية فلا حالة سابقة له وان أراد استصحاب عدم تحقق التذكية بنحو السلب الأعم التحصيلي لنفى الأحكام المذكورة بعد زهوق روحه فيرد عليه: ان استصحاب العنوان العام الذي يتحقق في ضمن افراد طولية أو عرضية، لا يوجب الا ترتيب آثار ذلك العنوان، دون آثار الفرد الذي من مصاديق ذلك
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377