المسلم، ولا بغيرهما، بعد عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ولو قلنا: بأن قاعدة اليد وغيرها منصرفة عن اليد المستولية مجانا واستئمانا، فالأمر أوضح; لأن الشبهة من قبيل الشبهة في مصداق العام.
كما أنه لو قلنا: بأن باب التقييد غير باب التخصيص، وأن المطلق بعد التقييد بالمنفصل يصير معنونا، بخلاف العام، لم يصح التمسك به ولو قلنا:
بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص.
وربما يقال: إن موضوع الضمان مركب من اليد، وعدم إقدام المالك على المجانية، وهو محرز بالوجدان والأصل; أي استصحاب عدم الإقدام.
وليس إقدام المالك على المجانية وعدمه، من مفاد «كان» و «ليس» الناقصتين، حتى يقال: لا يكون للعدم النعتي حالة سابقة; لأن رافع الضمان من صفات ذي اليد، لا اليد، فيحرز الموضوع بالعدم المحمولي (1).
وفيه: أن ما يوجب الضمان بحسب دليل «على اليد...» هو أخذ مال الغير واستيلاؤه عليه، ولا إشكال في تقييده بالأخذ المجاني، وبعد التقييد يصير موضوع الضمان - بحسب الواقع - هو الاستيلاء غير المجاني، وهذا مما لا حالة سابقة له، وأما الإقدام على المجانية، فلا ربط له بموضوع الحكم.
نعم، لو علم كون الإقدام بالإعطاء مجانيا، يثبت الأخذ المجاني والاستيلاء كذلك.
وبعبارة أخرى: إن موضوع الضمان من الموضوعات المقيدة، لا المركبة.
بل لو قلنا: بأن الموضوع مركب من جزئين، أحدهما: اليد، أو الأخذ والاستيلاء، وثانيهما: عدم الإقدام على المجانية، لا يعقل أن يكون السلب بنحو