فتلف العين، لا يوجب انعدام موضوع حق الخيار، إلا إذا ثبت في مورد، أن الحق أخذ على وجه مخصوص، وهو حق حل العقد المتعلق بالعوضين بشخصهما، لا بماليتهما المحفوظة ولو ببدلهما، فالعقد حينئذ وإن كان باقيا إلى الآخر، إلا أن إعمال الحق ممتنع; لضيق دائرته (1)، انتهى.
وفيه ما لا يخفى; فإن المراد ب «الملكية العنوانية»: إما عنوان «الملكية» ساقطة الإضافة عن العين، أو وجودها الذهني الحاكي عن الخارج.
أما الأول: فبطلانه واضح; ضرورة أن العقد مبادلة مال بمال، في ملكيتهما المضافة إليهما، المعتبرة فيهما، لا مبادلة ملك مطلق بمثله، والظاهر عدم إرادته ذلك.
وأما الثاني: فمثله في الضعف; فإن مرجعه إلى أن البيع، عبارة عن مبادلة صورة ذهنية، بصورة ذهنية عنوانية، حاكية عن العين الخارجية.
ولعله مأخوذ من قول من قال: إن المعلوم بالذات هو ما يكون حاضرا في أفق النفس، وأما الخارج فهو معلوم بالعرض وبتوسط المعلوم بالذات (2).
فقاس المقام به، والتزم بأن متعلق العقد هو الملكية المعلومة بالذات وفي أفق النفس، مع أن قياسه مع الفارق; فإن المبادلة إنما وقعت على الملك المتحقق في الخارج بنحو من الاعتبار، لا على ما وجد في أفق النفس.
وإن شئت قلت: إن التبادل بين المعلومين بالعرض، لا المعلومين بالذات.
بل جل الأحكام العقلية والعقلائية، ثابتة للمعلومات بالعرض، فالإنسان المعلوم بالعرض، ناطق مستقيم القامة، والماء المعلوم بالعرض، رافع للعطش، والسلعة المعلومة بالعرض، لها قيمة ومرغوبية، وهي ملك لصاحبها،