مجال لحكومته على دليلها; فإنها فرعه، فلا وقع لدليل نفيه، والمفروض عدم استفادة حرمة الإضرار منه.
نعم، بناء على كون مفاده النهي عن الإضرار - سواء كان ممحضا فيه كما هو المنصور (1)، أو أعم منه ومن النفي، كما هو أحد الاحتمالات فيه - يصح التمسك به فيما إذا لزم منه الضرر، كقلع المغبون، أو الغابن، أو إبقاء الغابن بلا أجرة المثل.
نعم، لا ضرر في إبقائه معها، ولا في إبقاء المغبون، لكن مجرد ذلك لا يوجب جوازه، أو سلطنتهما عليه; فإن الإبقاء من قبل المغبون رغما للغابن، حبس لمال الغابن، و «لا يحل ماله إلا بطيب نفسه» ومقتضى نسبة عدم الحل إلى ذات المال - مع أنها إلى غير ما هو له - هو عدم حل كل ما يرجع إليه; من التصرف، والتقلب، والحبس، ومنع المالك عنه، والمزاحمة لسلطانه، ومنه يظهر حال إبقاء الغابن رغما للمغبون.
فاتضح من ذلك: أنه على فرض دلالة دليل نفي الضرر على حرمته، يكون بعض الفروض منهيا عنه بدليله، وبدليل حرمة التصرف في مال الغير، ودليل عدم حل ماله، وبعض الفروض منهيا عنه بدليل حرمة مال الغير وإن لم يشمله دليل نفي الضرر.
كما ظهر: أن جميع فروض المسألة - من القلع، والإبقاء، سواء كان من قبل البائع، أو المشتري - مستلزم لمخالفة دليل شرعي، وبعضها مخالف لدليلين، فلا يتصور فرض سالم من المخالفة، وعلى هذا لا بد من ملاحظة أقل المحاذير.