وقد يقال: إن مقتضى الفسخ، رجوع العين بماليتها الشخصية القائمة بها، لا المطلقة، كما في التلف; فإن مقتضى الاعتبار فيما لا يمكن انفكاكه عن مال المفسوخ عليه، ثبوت الشركة فيه إما عينا، أو مالية (1).
وفيه ما لا يخفى; فإن الفسخ فيما إذا تبدل المبيع بحقيقة أخرى، لا يؤثر في الرجوع، حتى يأتي حديث إمكان الانفكاك وعدمه.
وتوهم: أن مقتضى البيع، نقل العين بأوصافها الحقيقية والاعتبارية، ومنها المالية، ومقتضى الفسخ إرجاع ما نقله، ومع عدم خصوصية للعين وأوصافها الحقيقية، ووجود المالية الخاصة، ترجع المالية الخاصة، فتكون مشتركة بينهما.
غير وجيه; إذ - مع الغض عن أن تبديل حقيقة بحقيقة أخرى، مستلزم لتبديل ماليتها بمالية أخرى; فإن مالية السكنجبين غير مالية الخل والعسل، ومالية البيض غير مالية الفرخ - يكون توهم تعلق البيع بالعين وماليتها، بمكان من الضعف.
ولعل منشأ التوهم: أن البيع عرف بمبادلة مال بمال (2)، فتكون المالية دخيلة في ماهيتها.
وهو غير وجيه; لأن المراد ب «المال» هو العين، أو الشئ الذي له مالية، لا المالية، ولا هو والمالية; ضرورة أن عقد البيع في العرف وعند العقلاء، متعلق بالأعيان، وجهة المالية تعليلية، لا تقييدية، فالدار منقولة بالبيع، ولها قيمة، لا الدار المتقومة بالقيمة محط الإنشاء.
مع أن البيع كان أسبق في التأريخ، من اعتبار المالية بما هي محققة في