هذا مضافا إلى أن الاستقلال إن كان قبل الفسخ - ولازمه كون الغابن مالكا للعين بلا صفة مستقلا، وللصفة مستقلا - فهو واضح البطلان.
وإن حصل الاستقلال بعد الفسخ فلا يفيد، مع أنه لا وجه له، والاستقلال قبيل الفسخ أفسد.
ومما تقدم يظهر النظر في قول بعضهم: حيث إن العين لا بد من رجوعها بما هي عليه حال الفسخ من الأوصاف المقومة لماليتها، والأوصاف المقومة لماليتها، أجنبية عن هذا الوصف الزائد الموجب لزيادة المالية، فالمالية الزائدة غير القابلة للانفكاك عن العين، تكون كالشركة من حيث الإشاعة، التي لا تنفك إلا بعد الإفراز، فهذه المالية الزائدة، لمن أحدثها في العين العائدة (1)، انتهى.
إذ فيه: أن مقتضى الفسخ، إذا كان رجوع العين بما هي عليه حال الفسخ، كما هو التحقيق، فلا يبقى مجال لما ذكره; فإن العين بماليتها مطلقا، صارت بالفسخ ملكا للمغبون، فقوله: «إن الأوصاف المقومة لماليتها، أجنبية عن هذا الوصف الزائد» ليس له معنى محصل.
ولو كان مراده: أن مقتضى الفسخ، رجوع العين بما لها من الصفات حال العقد، وكانت النسخة مغلوطة، والصحيح: «بما هي عليه حال العقد» يرد عليه الإشكال المتقدم، مع أن الظاهر أنه لا يلتزم به.
والقول: بأن العين والوصف يرجع إلى الفاسخ، لكن المالية بعد البيع تقسم بينهما بالنسبة (2) لا يرجع إلى محصل.
كما أن القول: بوجوب دفع أجرة المثل رفعا للضرر; فإن دفع العين الزائدة