وهي عرق ظالم لا حرمة له (1)، ولا فرق بين الغصب والظلم ابتداء وبقاء، كان للمالك قلعها وهدمها، وعلى الغابن نفقة القلع، وطم الحفر، وكل نقص ورد على الأرض.
وعلى ذلك: لا تصل النوبة إلى تعارض السلطنتين والضررين، كما أن الأمر كذلك في الغصب الابتدائي.
لكن في كون ذلك بحكم الغصب إشكال بل منع; فإن هذا العرق عرق محق، وله احترام، وإنما العرق الظالم، ما إذا كان الغرس أو البناء في المغصوب، أو على وجه الظلم.
ففرق بين الغصب ابتداء والغرس ظلما، وبين كون العرق حقا وإن لم يكن له حق البقاء; فإن عدم حق البقاء، لا يوجب صيرورة العرق عرق ظالم.
بل لو كان الغرس حقا، ثم غصب صاحبه الأرض المشغولة به، لم يكن الغرس غير محترم، ولا عرق ظالم، فضلا عن المقام، فلا شبهة في أن الغرس محترم، لا يجوز قلعه، ولا يكون هدرا.
ولو قيل: إن الغابن لو علم خيار المغبون، وأن الأرض في معرض العود، يكون قد هتك حرمة ماله وهدره.
يقال: إن ذلك موقوف على أن انتقال الأرض إلى البائع، يجعلها بحكم المغصوب ابتداء، ويصير العرق به عرقا ظالما، وهو ممنوع، بل لو علم بإعمال الخيار أيضا، لم يصر ماله المحترم هدرا.
نعم، لو كان الخيار حقا قائما بالعين، لكان العرق عرقا ظالما، ولكنه ممنوع، فالعرق محترم، وإن لم يكن له حق البقاء.